تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

435

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

فالظاهر أنّه يصحّ لو أجاز بعد ذلك ، بل الأقوى صحّته بها حتّى لو استؤذن فنهى ولم يأذن ومع ذلك أوقع الفضولي العقد . ( مسألة 18 ) : يكفي في الإجازة المصحّحة لعقد الفضولي ( 26 ) كلّ ما دلّ على إنشاء الرضا بذلك العقد ، بل يكفي الفعل الدالّ عليه .

--> ( 1 ) . سنن الدارمي 2 : 152 ؛ سنن أبي داود 1 : 461 / 2078 ؛ كنز العمّال 16 : 328 / 44756 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 280 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 7 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 114 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 24 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 117 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 26 ، الحديث 1 .